البعد مسافة القصر (1). وهو ظاهر الجامع (2) وصريح أبي علي، وقال: لم يجب إلا بعد أن يثبت المستعدى حقه عند الحاكم (3). وهو خيرة المختلف، للمشقة، واستدل فيه للأول بلزوم تضييع الحقوق، وأجاب بأنه يطالب المدعي بالإثبات، فإذا ثبت أحضر خصمه، فإن حضر وإلا باع ماله ودفعه إلى المدعي، قال: أما لو لم يتمكن من الإثبات وطلب غريمه لإحلافه، أو لم يكن له مال وكان بيد الغائب ما يقضي به الحق الثابت عند الحاكم، فإن الحاكم هنا يبعث في طلبه (4).
(وإن كان له خليفة) هناك (يحكم) بينهما، أو من يصلح للحكم بينهما (أو كان في غير ولايته، أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان غائبا) ولم يحضره. وإن رضي المدعي بأن يكتب إلى خليفته أو من يصلح للحكم أو الوالي هناك أن يفصل بينهما فعل، وإن سأله إقامة البينة عنده فإذا ثبت كتب بالثبوت إلى أحد هؤلاء من دون حكم، فعل. وإن أقام شاهدين لا يعرفهما الحاكم كتب:
حضرني فلان بن فلان فادعى على فلان بن فلان كذا وأشهد به فلانا وفلانا، ليكون الحاكم هناك هو الباحث من عدالتهما إن لم يعرفهما. والأظهر إرادة هذا المعنى، أعني الكتابة إلى أحد هؤلاء بحقيقة ما ظهر لديه دون الحكم، فإنه لا اختصاص له بوجود أحد هؤلاء بل إذا فقدوا كان أولى.
(وللمستعدى عليه أن يوكل من يقوم مقامه في الحضور وإن كان في البلد) خلافا لأحمد (5) وأبي حنيفة (6) فإنهما وإن جوزاه لكن ذهبا إلى أنه لا يلزم المستعدي أن يرضى به فمتى أبى عليه إلا أن يخاصمه بنفسه أجبر عليه إذا امتنع.
(ولو استعدى على امرأة فإن كانت برزة) أي عفيفة عاقلة تبرز وتحدث