وللعامة قول بحرمة حضوره الولائم مطلقا (1).
(ويستحب له أن يعود المرضى، ويشهد الجنائز) كغيره، للعموم.
(والرشوة) مثلثة وهي الجعل وأصلها بذل على سبب أو تسبب بشيء برفق (حرام على آخذها) كانت له كفاية أو رزق من بيت المال أم لا، لعموم النصوص كقوله (صلى الله عليه وآله): لعن الله الراشي والمرتشي (2). وسئل الصادق (عليه السلام) عن السحت، فقال: الرشا في الحكم (3). وعنه (عليه السلام): الرشا في الحكم هو الكفر بالله (4).
(ويأثم دافعها إن توصل بها إلى الباطل لا إلى الحق) إذا لم يمكن الوصول بدونه.
(ويجب على المرتشي إعادتها) لأنه لا يملكها (وإن حكم عليه) أي الراشي (بحق أو باطل. ولو تلفت قبل وصولها إليه) أي الراشي (ضمنها) لأنه غاصب.
وأما الهدية فإن كانت ممن له عادة بقبولها منه فلا بأس بأخذها. ويستحب التنزه، إلا أن يهديه للحكم فيحرم. وإن كانت ممن لا عادة له بالإهداء فالوجه الحرمة، لأنه كالرشوة، ولما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله: هدية العمال سحت (5).
ومن أنه استعمل على الصدقات رجلا فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام النبي (صلى الله عليه وآله) على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه على أموالنا يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهلا جلس في بيت أبيه أو في بيت امه ينظر أيهدى له أم لا؟
والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يده حتى رأينا غفرة