(ولا يجب قبول قوله مع عدم البينة حينئذ) لم يستفض (وإن شهدت له الأمارات الظنية) من مكتوب ونحوه.
(والتحكيم سائغ وإن كان في البلد قاض) بل الإمام (عليه السلام) كما عرفت، وحكمه عليهما جار فيما حكماه فيه.
(وهل له الحبس واستيفاء العقوبة؟ إشكال): من عموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأدلة التحكيم الناهية عن الرد على من له أهليته، وإفضاء تعطيلها إلى الفساد، وقول الصادق (عليه السلام) لحفص بن غياث: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم (1). وهو خيرة السيد (2) والشيخ في التبيان (3) وجماعة. ومن الاحتياط في الدماء وعصمتها، واشتراك الحدود بين حق الله وحق الناس، والتحكيم إنما هو في حقوق الناس. وهو قول الشيخ في النهاية (4) والاقتصاد (5) وسلار (6) وجماعة.
(ولا ينفذ) حكمه (على غير المتراضيين حتى لا يضرب دية الخطأ على عاقلة الراضي بحكمه).
(ويجوز) للإمام ومن له نصب القاضي (أن يوليه عموم النظر في خصوص العمل) أي في بعض البلاد (بأن يقلده جميع الأحكام في بلد بعينه فينفذ حكمه) مطلقا (في أهله ومن يأتي إليه) من غيرهم. (وأن يقلده خصوص النظر في عموم العمل مثل) أن يقول: (جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايتي، فلا ينفذ حكمه في غيرها).
(ولو قال الإمام (عليه السلام): من نظر في الحكم بين فلان وفلان فقد وليته ففي انعقاد الولاية فيه) بذلك (نظر): من التعليق والإبهام الشامل لمن لا