(أثم) لصدق كتمان الشهادة عليه، ولأن التحرز عن اليمين أمر مرغوب شرعا فلا يجوز أن يضطره إليها.
(ولو خاف الشاهد) من الأداء (ضررا غير مستحق إما عليه أو على أهله أو) على (بعض المؤمنين) ولو كان المشهود عليه (لم يجب عليه إقامتها) بل ربما لم يجز (وإن تعين) عليه، فقد مر خبر داود بن الحصين في الأخ في الدين الضير (1). وعن محمد بن القاسم بن الفضيل إنه سأل الرضا (عليه السلام) عن الرجل من مواليه (عليه السلام) عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسر هو يحبسه، وقد علم الله عز وجل أنها ليست (2) عنده ولا يقدر عليه، وليس لغريمه بينة، هل يجوز له أن يحلف له ويدفعه عن نفسه حتى تيسر الله له؟ وإن كان عليه الشهود من مواليه (عليه السلام) قد عرف (3) أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال: لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوي ظلمه (4). وكتب هو أو أبوه (عليهما السلام) إلى علي بن سويد الشامي: فإن خفت على أخيك ضيما فلا (5).
ولكن في الفقيه: إن الكاظم (عليه السلام) قال له: أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضررا. قال الصدوق: هكذا وجدته في نسختي ووجدت في غير نسختي " وإن خفت على أخيك ضررا فلا " (6). وجمع بينهما بأن الضرر المنفي ما إذا كان معسرا والمثبت هو النقص من المال مع الإيسار.
وفي الفقيه: قيل للصادق (عليه السلام): إن شريكا يرد شهادتنا، فقال: لا تذلوا أنفسكم.
وقال الصدوق: ليس يريد (عليه السلام) بذلك النهي عن إقامتها، لأن إقامة الشهادة واجبة، إنما يعني بها تحملها، يقول: لا تتحملوا الشهادات فتذلوا أنفسكم بإقامتها عند من يردها (7).