استعمالها في ذلك لكن لا يتعين له.
(ولو جلد على أنه بكر فبان محصنا رجم) كان حده الرجم فقط، أو إياه بعد الجلد، جز شعر هو نفي أم لا، إلا أن يتوب وكان ثبوت زناه بالإقرار فللإمام العفو.
(المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء) (ينبغي للإمام إذا استوفى حدا) أي أراد استيفاءه (أن يشعر الناس ويأمرهم بالحضور) كما فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) تشهيرا له زيادة في عقوبته، وزجرا له ولغيره عن مثل فعله، وليعتبر الحاضرون، وليظهر لهم براءة المحدود وليدعوا له ويترحموا عليه.
(ويجب حضور طائفة) كما في السرائر (2) والنافع (3) لظاهر الآية (4) و (أقلها واحد) كما في النهاية (5) والجامع (6) والشرائع (7) والنافع (8) ومجمع البيان (9) ويظهر الميل إليه من التبيان (10) وحكي عن ابن عباس (11) للأصل، مع شمول لفظها للواحد لغة كما نقل عن الفراء (12) بناء على كونها بمعنى القطعة، ولقوله تعالى: " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا " (13) بدليل قوله: " فأصلحوا بين أخويكم " (14) ولقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في الآية: الطائفة واحد (15) وقد روي ذلك في التبيان (16) والمجمع (17) عن الباقر (عليه السلام).