مستندا للشهادة بالملك مع سماع دعوى الدار التي في يد هذا وتصرفه. والحل أن اليد إنما هي ظاهرة في الملك ويجوز صرفها عن الظاهر.
(والأقرب) وفاقا للمحقق (1) (أنه لا يشترط في استفاضة الوقف والنكاح العلم) وإن اشترطناه في البواقي أو فيما عد النسب والموت (بل يكفي غلبة الظن).
أما في الوقف فلتطاول المدد فيه بحيث ينسد كثيرا طريق العلم به، فلو لم يكتف بالظن بطل.
وأما في النكاح فلعظم أمر الفروج وما يتعلق بها من الحدود والأنساب والمصاهرات والرضاع، وربما لم يكن إلى العلم به طريق، فلو لم يكتف بالظن أشكل الأمر وظهر الفساد.
(وأما الإعسار فيجوز الشهادة عليه بخبرة الباطن، وشهادة قرائن الأحوال مثل صبره على الجوع والضر في الخلوة) ولا يشترط العلم، لأنه من الامور الخفية التي لا طريق إلى معرفته غالبا.
(ولو) شهد على شخص ثم اشتبه عليه مع آخر و (شك في) تحمل (الشهادة على أحدهما فشهد اثنان عنده بالتعيين ففي إلحاقه بالتعريف) حين التحمل حتى يجوز له الآن أداء الشهادة على العين (إشكال): من أن هذه الشهادة ليست إلا تعريفا للمشهود عليه، ومن أن التعريف تعيين للاسم والنسب للشخص الحاضر المشهود عليه بخصوصه وهي ليست كذلك، وهو الأقوى.
(الفصل الرابع في التحمل والأداء) (التحمل واجب على من له أهلية الشهادة على) الأمر المشهود إذا دعي إلى الشهادة عليه على (الكفاية على الأقوى) وفاقا للشيخ (2) والمحقق (3)