إن لم يفارق العبد أخذا بإقراره.
(وكذا البحث لو ادعى عليه أرشا) فلو صدقاه أو صدقه السيد كان له انتزاع ما بقدر الجناية، إلا أن يفديه السيد، ولا عبرة بتصديق العبد وحده (ولو أنكر العبد فيهما) أي القصاص والأرش (فهل عليه اليمين؟ الأقرب ذلك بناء على) انتقال الأرش من الرقبة إلى الذمة و (المطالبة له) بما في الذمة مع الإقرار (لو أعتق) فيحلف لنفيها، وعلى عدم المطالبة لا يمين إلا في القصاص.
(وكذا البحث لو ادعى عليه دينا) فإن أنكره فالأقرب اليمين بناء على المطالبة.
(البحث الثالث فيما يتعلق بتعارض البينات) أو يناسبه، ويمكن تعميم التعلق له.
إنما (يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد، مثل أن يشهد اثنان بعين) أنه (لزيد) الآن (ويشهد اثنان أنه بعينه) الآن (لعمرو) (أو يشهد أنه باع عينا لزيد) أي منه (غدوة وآخران أنه باعها في ذلك الوقت لعمرو) (ومهما أمكن التوفيق بين البينتين وفق) تحرزا عن تكذيب العدول (وإن تحقق التعارض) في عين (فإن كانت العين في أيديهما قسمت بينهما نصفين) كما مر (فيقضى لكل منهما بما في يد صاحبه إن قدمنا بينة الخارج، وبما في يده إن قدمنا بينة الداخل. وإن كانت في يد أحدهما قضي للخارج على رأي إن شهدتا بالملك المطلق) تساويا عددا وعدالة أم لا.
وفاقا للنهاية (1) والتهذيب (2) والاستبصار (3) والسرائر (4) والشرائع (5)