جلد الوليد بن عقبة لما شهد عليه واحد بالشرب وآخر بالقيء وقال: (إنه ما قاء إلا وقد شرب) (1) ويؤيده الاعتبار.
ومن عدم اتحاد مورد الشهادتين، ويندفع بأنه في حكم الاتحاد. واحتمال نحو الإكراه، ويندفع بجريانه في الشرب أيضا وإن كان أبعد، ولا عبرة به ما لم يدعه المشهود عليه.
(ولو شهدا بالقيء حد للتعليل) الوارد في الخبر (على إشكال): من إجراء القيء في الخبر مجرى الشرب في الشهادة مع اتحاد مورد الشهادتين هنا.
ومن احتمال نحو الإكراه، ويندفع بما مر.
(ولو شهد أحدهما بالشرب في وقت، والآخر) به (في آخر، أو شهد أحدهما بالشرب مكرها، والآخر به مطاوعا) أو أحدهما به عالما، والآخر جاهلا (فلا حد) لاختلاف مورد الشهادتين، وعدم كمال النصاب على موجب الحد فيما سوى الأول.
(ولو ادعى الإكراه مع) كمال نصاب (الشهادة بمطلق الشرب) لا به مختارا (أو القيء، سقط الحد) بمجرد ادعائه للشبهة.
(ومن اعتقد إباحة ما أجمع) المسلمون (على تحريمه) مع علمه بذلك (كالخمر، والميتة، والدم، ولحم الخنزير ونكاح المحرمات) والزنا (والربا، وإباحة) زوجة دائمة (خامسة والمعتدة) من غيره (والمطلقة ثلاثا) متفرقة لزوجها (فهو مرتد) فعله أم لا (فإن كان قد ولد على الفطرة قتل) وإلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل.
(ولو فعل شيئا من ذلك محرما) له (عزر) فيما لا حد له، فإن عاد عزر أغلظ من السابق، فإن عاد زيد في التغليظ، فإن عاد رابعة قتل. وفي السرائر قتل في