الإثبات واليمين و (التكفيل) فإن الغائب على حجته إذا حضر، فربما أظهر بطلان الدعوى، ولقول الصادقين (عليهما السلام) في مرسل جميل بن دراج: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله، ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء (1).
ونحوه قول الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم إلا أن فيه: " إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا " (2). وخصص بعضهم التكفيل بما إذا لم يضم اليمين إلى بينة المدعي.
(ولو) ادعى أنه (أوصى له) بكذا دينا (حال الموت ففي وجوب اليمين مع البينة) الشاهدة بصدور الوصية (حينئذ) أو الظرف متعلق بالوجوب (إشكال): من عموم النص (3) والفتوى بضم اليمين إلى المدعي على الميت، واحتمال الأداء والإبراء وإن قصر الزمان. ومن قصور الزمان وظهور انتفاء الاحتمالات، وأصل البقاء.
(ولو أقام) المدعي على الميت (شاهدا واحدا حلف يمينا واحدة) ويكفيه عن التي كان يحلفها مع شاهدين، لكن يتعرض فيها لبقاء الحق. ووجه الاكتفاء بها ظاهر فإن اليمين إنما لزمته لدفع احتمال طريان مزيل الحق وقد اندفع بهذه اليمين مع أصل البراءة، واختصاص النص (4) والفتوى بالاستظهار بيمين بقيام البينة.
(ولو قال المدعي: لي بينة غائبة، خيره الحاكم بين الصبر) إلى أن يحضر بينته ويثبت الدعوى (وإحلاف الغريم، وليس له) أي المدعي (ملازمته) أي الغريم إلى حضور البينة (ولا مطالبته بكفيل) للأصل، ولأنهما عقوبة لم يثبت موجبها. خلافا للنهاية (5) للاحتياط.
(وكذا لو أقام شاهدا واحدا وإن كان عدلا) وذكر أن له شاهدا أو شهودا آخرين لم يكن له ملازمته أو تكفيله إلى الإحضار، لذلك.