(المقصد التاسع) (في الشهادات) (وفيه فصول) سبعة:
(الأول في صفات الشاهد) التي لابد منها في كل شهادة (وهي سبعة):
(الأول: البلوغ) (فلا يقبل شهادة الصبي وإن كان مراهقا) للبلوغ مميزا، لقوله تعالى:
" واستشهدوا شهيدين من رجالكم " (1) ولقول الصادق (عليه السلام): لا يجوز شهادة الغلام حتى يحتلم (2) ولأنه لا يقبل شهادته على نفسه فعلى غيره أولى، ولاشتراط العدالة، ولأن الأصل البراءة أو ثبوت العين لذي اليد إلى ظهور المعارض.
(وقيل: تقبل مطلقا) أي في الجراح وغيرها (إذا بلغ عشر سنين) لقبول شهادتهم في القتل لما سيأتي ففي غيره أولى. والأولوية ممنوعة، لغلبة الإخفاء في القتل وشدة الحاجة إلى القصاص، لئلا يطل دم امرء مسلم كما سيأتي التنبيه عليه في بعض ما سنذكر من الأخبار، وأيضا فالأخبار ناطقة بالاختصاص بالقتل، كما ستسمع [لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر طلحة بن زيد: شهادة الصبيان