(والمخالف في شيء من أصول العقائد) المتفق عليها عند المسلمين أو عندنا (ترد شهادته) لعدم الإيمان (سواء استند) رأيه (إلى تقليد أو اجتهاد) علم الاتفاق عليه أو لا.
(أما المخالف في الفروع) الفقهية أو الكلامية كنفي الصفات والأحوال عنه تعالى، واستحالة رؤيته، واستناد اللذة إليه، وعدم خلود صاحب الكبيرة في النار، وخلود غير المؤمن من فرق الإسلام (من معتقدي الحق) في الأصول من التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد (إذا لم يخالف الإجماع) أو خالفه ولم يعلم به (لا يفسق ولا ترد شهادته وإن أخطأ في اجتهاده) أو قلد وأخطأ في ترك الاجتهاد.
(وترد شهادة القاذف إلا أن يتوب) كما نص عليهما في الآية (1) (وحدها) أي التوبة - كما في المقنع (2) والنهاية (3) والتبيان (4) والنافع (5) والشرائع (6) - (إكذاب نفسه) وبه خبر أبي الصباح سأل الصادق (عليه السلام) ما توبته قال: يكذب نفسه (7). وخبر ابن سنان عنه (عليه السلام) قال: توبته أن يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين (8). ومرسل يونس عن أحدهما (عليهما السلام) سئل ما توبته؟ قال: فيجئ ويكذب نفسه عند الإمام ويقول: قد افتريت على فلانة، ويتوب مما قاله (9).
قال المحقق: وإن كان صادقا يوري باطنا (10).
وفي الخلاف (11) والغنية (12) والمجمع (13): أن الإكذاب شرط التوبة.