كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١٠ - الصفحة ٤٠٧
(كتاب الحدود) والحد في الأصل المنع، ومنه الحديد لامتناعه وصلابته، ويقال للبواب: حداد لمنعه الناس (1) سميت بها الامور المقدرة في الشرع لمنع الناس عن معاصي معينة.
عن سدير قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): حد يقام في الأرض أزكى فيها من قطر مطر أربعين ليلة وأيامها (2).
وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في قول الله عز وجل:
" يحيي الأرض بعد موتها " قال: ليس يحييها بالقطر، ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل فيحيي الأرض لإحياء العدل ولإقامة الحد فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا (3).
(وفيه مقاصد) ثمانية:
(الأول) (في حد الزنا) بقصر فيكتب بالياء، وبمد فيكتب بالألف (وفصوله أربعة):

(١) معجم مقاييس اللغة: ج ٢ ص ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٠٨ ب 1 من أبواب مقدمات الحدود ح 2.
(3) المصدر السابق: ح 3.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 405 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست