(كتاب الحدود) والحد في الأصل المنع، ومنه الحديد لامتناعه وصلابته، ويقال للبواب: حداد لمنعه الناس (1) سميت بها الامور المقدرة في الشرع لمنع الناس عن معاصي معينة.
عن سدير قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): حد يقام في الأرض أزكى فيها من قطر مطر أربعين ليلة وأيامها (2).
وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في قول الله عز وجل:
" يحيي الأرض بعد موتها " قال: ليس يحييها بالقطر، ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل فيحيي الأرض لإحياء العدل ولإقامة الحد فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا (3).
(وفيه مقاصد) ثمانية:
(الأول) (في حد الزنا) بقصر فيكتب بالياء، وبمد فيكتب بالألف (وفصوله أربعة):