الضمانات بين تعمد الشاهدين وخطائهما.
(المطلب الثالث في المال) (إذا رجع الشاهدان أو أحدهما قبل الحكم، لم يجز الحكم ولا غرم) اتفاقا إلا من أبي ثور (1). وفي مرسل جميل عن أحدهما (عليهما السلام): في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل، ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، فإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا (2).
(ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به فلا نقض بالإجماع) لأصل البراءة واحتمال كذبهم في الرجوع كاحتماله في الشهادة (و) لكن (يغرم الشهود ما تلف بشهادتهم) مثلا أو قيمة، ولا يرجعون على المحكوم له أخذا عليهم بقولهم.
(ولو رجعوا قبل التلف ولكن بعد الحكم والاستيفاء أو بعد الحكم قبل الاستيفاء، فالأصح عدم النقض) وفاقا للسرائر (3) والنافع (4) والنكت (5) والجامع (6) وظاهر المبسوط (7) والخلاف (8) والشرائع (9) بعد الاستيفاء، لظاهر ما سمعته من مرسل جميل، ولاحتمال كذبهم في الرجوع فلا ينقض به الحكم الذي ثبت شرعا واستند إلى ما جعله الشارع مستندا له إلا بدليل شرعي خصوصا إذا استوفي المشهود به فإن للمستوفي عليه يدا ثبتت عليه شرعا فلا يزال إلا بدليل وليس.
قال في المختلف: ولأن شهادتهم إثبات حق يجري مجرى الإقرار، وفي