(إن كان وليا كالأب والجد) له (وكذا الأجنبي) قطعها بأمر الولي أولا به (ولا قصاص عليه) لأنه لم يقصد القتل ولا كان مما يقتل غالبا. وفي التحرير (1) إشارة إلى احتمال القصاص عليه لما في قطعها من الضرر. وتردد المحقق (2).
(ولو قتله في منزله وادعى إرادة نفسه أو ماله) وعدم اندفاعه إلا بالقتل (وأنكر وارثه وأقام البينة أنه دخل عليه بسيف مشهر مقبلا على صاحب المنزل سقط الضمان، لرجحان صدق المدعي) حينئذ، فإنه أمارة قوية عليه، بخلاف ما إذا اقتصرت البينة على هجوم داره أو مع سلاح غير مشهر.
(والفارسان) أو الراجلان (إذا صال كل منهما على صاحبه) ابتداء ظلما (ضمن ما يجنيه عليه) لأنهما ظالمان. وعنه (صلى الله عليه وآله): إذا اقتتل المسلمان بسيفهما فهما في النار (3).
(فإن كف أحدهما فصال الآخر فقصد الكاف الدفع فلا ضمان عليه فيما يجنيه بالدفع مع عدم تجاوز الحاجة) في الدفع (ويضمن الآخر الجميع) ما قبل الكف وما بعده.
(ولو تجارح اثنان وادعى كل منهما الدفع حلف المنكر) لقصده المجوز لدفعه، فإن حلفا ضمن كل منهما جنايته ولا التفات إلى ما احتمل من حلف كل على عدم العدوان.
(ولو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر مثلا فمات) أو جرح بذلك (فإن أكرهه) لا لمصلحة أو مصلحة نفسه (ضمن الدية، ولو كان لمصلحة المسلمين) كالإشراف على العدو وإنزال مال الزكاة وإخراج جيفة وقعت في البئر (فالدية في بيت المال، ولو لم يكرهه فلا ضمان).
(وكذا لو أمر إنسان) من عامة الناس (غيره بذلك من غير إجبار) فلا