(ويثبت الحد على قاذف الخصي، والمجبوب، والمريض المدنف، والرتقاء، والقرناء) بما يمتنع منهم عادة (على إشكال): من عموم النصوص والفتوى وبه قطع في التحرير (1) وهو الأقوى، ومن امتناع ما يرمون به منهم عادة، فلا يلحقهم العار بذلك.
(ويجب الحد على القاذف في غير دار الإسلام) إذا طالب المقذوف فيها، ونأى عن دار الإسلام، بحيث يتعذر أو يتعسر إخراجه إليها لإقامة الحدود، إذ لا نظر في الحدود. والأصل عدم وجوب الإخراج، والتأخير إلى الخروج تأخير لحق الغير، وربما أدى إلى ضياعه وتعطيل الحد. ولكن سبق الخبر العام بالنهي عن إقامة الحد في أرض العدو.
(ولو طالب المقذوف ثم عفا سقط) لما مر. وقد مر القول بأنه ليس له العفو بعد الرفع.
(ولو قذف الغائب لم يقم عليه الحد حتى يقدم صاحبه ويطالب) أو يموت فيطالب وارثه، كما في خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) في رجل قال لرجل:
يا بن الفاعلة يعني الزنا، فقال: إن كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير; ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة (2).
(ولو جن المقذوف بعد استحقاقه) الحد (لم يقم الحد حتى يفيق ويطالب) وليس لوليه المطالبة، فإن الحق له، والأصل عدم انتقاله إلى الولي.
(ولو قيل: للولي ذلك كان وجها) فإن له الولاية عليه، والتأخير ربما يعرض للبطلان واستقربه في التحرير (3).