قال: بلى، قال: فما من امرأة من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين، قال: ولو أن المرأة إذا فجرت قالت: لم أدر، أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد، إذا لتعطلت الحدود (1).
وفي الحسن عن يزيد الكناسي أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تزوجت في عدتها، فحكم (عليه السلام) برجمها في الرجعية، وجلدها في البائنة، فقال: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك، قال: فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة، فتسأل حتى تعلم (2).
(دون) الواطئ في النكاح (المختلف فيه كالمخلوقة من الزنا و) من بينه وبينها (الرضاع المختلف فيه) لتسبب الاختلاف للشبهة، إلا أن يعرف باعتقاده الحرمة.
(ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنا) ويقبل منه ذلك إذا أمكن في حقه بالإجماع والنصوص (3) والاعتبار.
(ولا كفالة في حد الزنا ولا غيره من الحدود) عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا كفالة في حد (4). ونحوه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (5). ولأدائه إلى التأخير، وربما أدى إلى التعطيل.
(ولا تأخير فيه مع القدرة) على إقامته، فعن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال