(ولو اعترف بعدالة الشاهد) مع جهل الحاكم بحاله (ففي الحكم عليه نظر) تقدم. (فإن سوغناه لم يثبت تعديله في حق غيره) فإن الحكم عليه بمنزلة الحكم بإقراره، فإن شهدا في حكومة اخرى استزكاهما الحاكم.
(ولو أقام المدعى عليه بينة أن هذين الشاهدين شهدا بهذا الحق) أو بغيره (عند حاكم فرد شهادتهما لفسقهما بطلت شهادتهما) فهما شاهدا فرع على الحاكم.
(الفصل الخامس في نقض الحكم) (إذا حكم الحاكم بحكم خالف فيه الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع، وبالجملة: إذا خالف دليلا قطعيا وجب عليه وعلى غير ذلك الحاكم نقضه، ولا يسوغ إمضاؤه) عندنا (سواء خفي) الدليل (على الحاكم به أو لا، وسواء أنفذه الجاهل به أو لا) للإجماع، والقطع بأنه خلاف حكم الله تعالى، فإمضاؤه إدخال في الدين ما ليس منه، وحكم بغير ما أنزل الله فيدخل في نصوص " من حكم به " أو " لم يحكم بما أنزل الله " وقد تواتر نقض أمير المؤمنين (عليه السلام) ما أخطأت الظلمة في أحكامهم (1) وقال مالك (2) وأبو حنيفة (3):
إن خالف نص كتاب أو سنة لم ينقض، وإن خالف الإجماع نقض.
(وإن خالف به دليلا ظنيا لم ينقض) لأن ظاهر حاله من الاجتهاد والورع أنه استند في حكمه إلى دليل يصلح للاعتماد عليه (كما لو حكم بالشفعة مع الكثرة، إلا أن يقع الحكم خطأ، بأن يحكم بذلك لا لدليل قطعي ولا ظني) ويعلم ذلك إذا كان هو الحاكم به أو أقر به الحاكم (أو لم يستوف شرائط الاجتهاد) في المسألة بأن لم يتتبع فيها ما يجب تتبعه من