الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما عن محمد بن يعقوب (1)] (2).
(وإذا رأى الإمام أو نائبه المصلحة في عزل القاضي) المستجمع للشرائط (لوجه ما أو لوجود من هو أكمل منه) في إحدى الشرائط (عزله) وجوبا أو جوازا، وإذا اختل أحد الشروط فأولى، وكذا إذا ارتاب منه، ويكفيه غلبة الظن، ويمكن إدخال جميع ذلك في " وجه ما ".
(وهل يجوز عزله اقتراحا؟ فيه نظر): من أنه استنابة وتوكيل وتفويض لمنصب من مناصبه إليه فله العزل متى شاء، كما يجوز عزل الوكيل بلا سبب. ومن أنه ولاية شرعية فلا يزول إلا بمناف، وعقد لمصلحة المسلمين من وليهم، فلا يجوز العزل مع سداد الحال، كالولي إذا عقد النكاح لمن له الولاية عليه، ولأنه عبث وتعريض للمعزول للقدح. وضعف الكل ظاهر. فالأقرب الأول كما في التحرير (3).
(وهل يقف الانعزال على بلوغ الخبر؟ فيه احتمال ينشأ: من مساواته للوكيل) فلا يقف كما اختاره في الوكيل (ومن القطع بعدم انعزاله) أي الانعزال بمجرد العزل أو القاضي لو قلنا بانعزاله به (للضرر) أي: لو انعزل قبل بلوغ الخبر لزم الضرر على الناس فيما أمضاه من الأحكام لظهور فسادها. فالانعزال بمعنى الاعتزال والتجنب، واللام في " للضرر " بمعنى " من " (4) أو للتقوية إن عديناه بنفسه.
والكلام في قوة أن يقال: ومن القطع باستلزام عدم التوقف على بلوغ الخبر، للضرر.
ويحتمل بعيدا أن يراد بالانعزال انعزال القاضي عن القضاء، ويكون المعنى: ومن القطع بأنه لا ينعزل ما لم يبلغه الخبر، للضرر، والقطع بانتفائه في الدين.
(ولو قال) لفظا أو كتابة: (إذا قرأت كتابي هذا فأنت معزول انعزل إذا