الشاهدين بالاسم والنسب وسائر الخصوصيات حتى لا تشتبها بغيرهما.
(وهل عليه أن يعين حال الاستزكاء مع الشاهدين) الذين يستزكيهما (الخصمين) في الحكومة التي شهدا فيها؟ (يحتمل ذلك، لإمكان أن يعرف بينهم) أي بين الشاهدين والمشهود عليه (عداوة) أو نسب يمنع من قبول الشهادة عليه، أو بينهما وبين المشهود له شركة تجر إليهما بالشهادة نفعا أو تدفع عنهما ضرا. والأقرب العدم، لأن الأصل إنتفائهما، مع أنهما ليسا مما يدخلان في العدالة، وإنما المستزكي يستعلم العدالة.
(وهل) عليه أن (يعرفهما) أي المزكيين (قدر المال؟ يحتمل ذلك أيضا، لإمكان أن يعد له في اليسير دون الكثير. والأقرب المنع، فإن العدالة لا تتجزأ) فالعدل لا يشهد الزور لا في الكثير ولا في القليل. نعم على قول الشيخ بقبول شهادة ولد الزنا إذا كان ظاهر العدالة في اليسير دون الكثير (1) احتمل الفرق كما في التحرير (2). والظاهر العدم، بل المزكيان إن عرفا أنهما أو أحدهما ولد زنا أظهراه للحاكم، وإلا فليس عليهما إلا تعديلهما.
(وصفة المزكى كصفة الشاهد) من العدد والكمال والعدالة.
(ويجب أن يكون عارفا بباطن) أمر (من يعدله بكثرة الصحبة والمعاشرة المتقادمة) فإنهما المطلعتان على البواطن وحصول الملكة المانعة عن المعاصي. ويكون عارفا بالمعاصي، ليعلم المخرج من العدالة. وقيل: لا يلزم العلم بتفاصيلها (3) إذ ربما يحصل له العلم بأنه لا يفعل كبيرة بل ولا صغيرة عمدا وإن لم يعرف الكبائر بالتفصيل.
(ولا يشترط المعاملة) معه، وإن حكي عن بعض الحكام: أنه سأل المزكي