إن دخل بها (فإن رجع في العدة فهو أحق بها وإلا بانت منه بغير طلاق ولا فسخ سوى الارتداد).
وقال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بكر الحضرمي: إذا ارتد الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا، وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب، ولا عدة عليها منه، وتعتد منه لغيره، وإن مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها، وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام (1).
ومن الظاهر أنه ليس معنى التشبيه بالمطلقة ثلاثا افتقارها إلى محلل، ولذا قال: " ولا عدة عليها منه " وإنما المراد البينونة وعدم صحة الرجوع ما دام مرتدا.
(وكل ما يتلفه المرتد على المسلم) من نفس أو طرف أو مال (فهو ضامن له) عندنا، للعمومات (سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام، حالة الحرب أو بعد انقضائها). خلافا لأبي حنيفة (2) والشافعي (3) فلم يضمناه ما أتلفه في الحرب. (وسواء كان) ارتداده (عن فطرة أو لا).
(أما الحربي فإن أتلف في دار الإسلام ضمن) اتفاقا إذا أسلم (والأقرب في دار الحرب الضمان أيضا) للعمومات. خلافا للشيخ بناء على أن الإسلام يجب ما قبله. وفرق بينه وبين المرتد بأن المرتد كان التزم (4) أحكام الإسلام (5). وقيل بالفرق بين الإتلاف حال الحرب فلا يضمن وغيرها فيضمن (6).
(وإذا نقض الذمي عهده ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق) بلا خلاف، كما في الخلاف (7). وفي المبسوط: لأنه لما صح أن يعقد الأمان لما له دون