العقوبات) للعمومات وإن كان في جواز إقامته لها الإشكال الآتي (1).
(ولا يجوز نقض ما حكم به) صحيحا (فيما لا ينقض فيه الأحكام وإن لم يرضيا) بحكمه (بعده) خلافا لبعض العامة، فاعتبر رضاهما بعد الحكم أيضا (2). واحتمله بعض الأصحاب (3).
وإنما يلزم حكمه ولا يجوز نقضه (إذا كان بشرائط القاضي المنصوب عن الإمام) اتفاقا (نعم لو رجع أحدهما عن تحكيمه قبل حكمه لم ينفذ حكمه) كما إذا أقام المدعي البينة فقال المنكر قبل الحكم: عزلتك.
(وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء) وإن لم يرضيا بحكمه من رأس اتفاقا كما يظهر، فإنه منصوب من الإمام في نحو ما سمعته من الخبرين، بل ظاهرهما العموم لحال الحضور (فمن عدل عنه إلى قضاة الجور) لا لضرورة (كان عاصيا) وإن اتفق أنه حكم بالحق، وكذا إن تعذر الفقيه الجامع للشرائط ولم يدع ضرورة إلى الرفع إليهم; لأنهم ليسوا أهلا لذلك.
وللأخبار وهي كثيرة، كقول الصادق (عليه السلام) لأبي خديجة: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور (4). ولأبي بصير: أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال الله تعالى: " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به " (5). وعن محمد بن مسلم قال: مر بي أبو جعفر أو أبو عبد الله (عليهما السلام) وأنا جالس عند قاض بالمدينة فدخلت عليه من الغد فقال لي: ما مجلس رأيتك فيه أمس؟