(المقصد السابع) (في متعلق الدعاوي المتعارضة) (وفيه فصول):
(الأول في دعوى الأملاك) (لو تداعيا عينا في يدهما ولا بينة) لأحد منهما (قضي لهما بها نصفين وحلف كل لصاحبه) فإن كلا منهما مدع لما بيد الآخر والآخر منكر له، وفي المبسوط: لما روي أن رجلين تنازعا دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها النبي (صلى الله عليه وآله) بينهما قال: والخبر محمول على أنه حلف كل واحد منهما لصاحبه (1).
ولم يذكر الحلف في الغنية (2) والإصباح (3) ونسب في الشرائع إلى القيل (4) وفي الخلاف إلى الشافعي (5) ولعل الوجه فيه أنهما إن لم يحلف أحد منهما صاحبه كان الحكم أيضا كذلك، ولذا قال في النافع بعد الحكم بكونها بينهما: ولكل منهما إحلاف صاحبه (6).
(ولو نكلا قسمت بينهما بالسوية أيضا) فإن النكول كالإقرار بما فيه الدعوى - وهو ما في يده - أو البينة. ويبدأ بالإحلاف من ابتدأ بالدعوى، فإن