عمار السجستاني أن أبا بحير عبد الله بن النجاشي سأل الصادق (عليه السلام) فقال: إني قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج، كلهم سمعتهم يتبرأ من علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال: لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك في قتلهم شيء، ولكنك سبقت الإمام، فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدق لحمها لسبقك الإمام، وليس عليك غير ذلك (1). ونحو منه مرفوع إبراهيم بن هاشم (2) والحق به (صلى الله عليه وآله) سائر الأنبياء المعلومة بالضرورة نبوتهم بأعيانهم.
وفي المبسوط: روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا أوتي برجل يذكر أن داود صادف المرأة إلا جلدته مائة وستين، فإن جلد الناس ثمانون، وجلد الأنبياء مائة وستون (3).
(ويجب قتل مدعي النبوة) لمجاهرته بالكفر، وأداء دعواه إلى فساد الدين والدنيا، وقال ابن أبي يعفور للصادق (عليه السلام): إن بزيعا يزعم أنه نبي، فقال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله (4). (والشاك في نبوة محمد (صلى الله عليه وآله)، أو في صدقه) في شيء من الأشياء (ممن ظاهره الإسلام) لارتداده بذلك، وقال الحارث بن المغيرة للصادق (عليه السلام): أرأيت لو أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: والله ما أدري أنبي أنت أم لا؟ كان يقبل منه؟ قال: لا، ولكن كان يقتله، إنه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق أبدا (5).
(ومن) عمل ب (السحر، يقتل إن كان مسلما) لأنه ارتداد، وللنصوص (6) (ويؤدب إن كان كافرا) ولا يقتل، لأن ما فيه من الكفر أعظم، وقال (عليه السلام) في خبر السكوني: ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل، قيل: يا رسول الله ولم لا يقتل الكفار؟ فقال: لأن الكفر أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان (7).