منكما) لاحتمال أنهما سكتا احتشاما له أو انتظارا لإذنه لهما في الكلام. (ولو أحس منهما باحتشامه) إذا كلمهما بنفسه (أمر من يقول) لهما (ذلك).
(ويكره أن يخصص أحدهما بالخطاب) فيقول له: تكلم، لإيجابه انكسار قلب الآخر. والقول بكراهة التخصيص مع إيجاب التسوية كما في الكتاب وظاهر الشرائع (1) والتلخيص (2) يعطي أنه لا ينافي التسوية، وعبر في التحرير (3) والمبسوط (4) بلفظ النهي الظاهر في الحرمة.
(فإن (5) ادعى) المدعي منهما ابتداء أو بعد الأمر بالكلام (طالب) الحاكم (الثاني بالجواب) من غير مسألة المدعي أو معها على الخلاف الآتي، مع استقراب الثاني (فإن أقر ثبت الحق وإن لم يقل) القاضي (قضيت) لأن الإقرار أوضح من البينة فهو أولى بالإثبات، وعموم ما دل على جواز إقرار العقلاء على أنفسهم (6). وللعامة وجه بتوقف الثبوت على حكم الحاكم كما إذا ثبت بالبينة.
والفرق واضح. (وإن أنكر) الثاني (قال للمدعي: هل لك بينة؟ فإن قال: لا، ثم جاء ببينة) قبل الإحلاف (فالأقرب سماعها، فلعله تذكر) أو تيسر له إحضارها بعد عسر، أو صلح للشهادة بعد صغر أو جنون أو كفر أو فسق أو غيرها.
ويحتمل العدم، لأنه كذبها بنفيها، وهو ممنوع. أو لأنه رضي باليمين وبسقوط حقه بها، ولا يجدي فإنه رضي ضرورة.
(فإن تزاحم المدعون) عند القاضي (قدم السابق ورودا) لأنه لا يمكنه الحكم بين الكل دفعة، ولا أن يقدم أحدهم لموضعه في نفسه أو لحكومته، فلم يبق إلا اعتبار السبق، كما يقدم السابق في مقاعد الطرقات والأسواق والمياه