وللعامة (1) وجه بمساواة النقب للقطع في اشتراط الاشتراك بالتحامل بآلة واحدة معا.
ولافرق في حصول الاشتراك في النقب بين تساويهما في الضربات وعدمه، حتى لو ضرب أحدهما ضربة مؤثرة أثرا بينا والآخر ألف ضربة كذلك اشتركا، ولا بين اشتراكهما من أول الأمر إلى آخره وعدمه، حتى إذا ضرب أحدهما من أول الأمر ضربة كذلك وكان الباقي من الجدار في غاية الحصانة والإحراز، حصلت الشركة.
(ولو نقبا، فدخل أحدهما وأخرج المتاع إلى باب الحرز، فأدخل الآخر يده وأخذه قطع هو لا الأول) وكذا لو وقف أحدهما على طرف السطح، ونزل الآخر وجمع الثياب وشده بحبل فرفعها الأول، قطع هو خاصة.
(ولو وضعه) أحدهما، أو رماه (خارج الحرز، فعليه) القطع (دون الثاني) وإن أخذه من الخارج.
(ولو وضعه في وسط النقب فأخذه الآخر) وأخرجه (احتمل قطعهما) لاشتراكهما في الإخراج. (و) احتمل (عدمه) أي القطع (فيهما) كما في المبسوط (2) وقد مر الخلاف واحتمالان آخران.
(ولو هتك الحرز صبيا أو مجنونا، ثم كمل، ثم أخرج) قبل اطلاع المالك وإهماله (ففي القطع نظر): من أنه الآخذ والهاتك، ومن خروجه عن التكليف حين الهتك، وحين التكليف إنما أخذه من حرز منهتك، والقطع إنما يترتب عليهما، فإذا وقع أحدهما حين عدم التكليف، لم تترتب عليه عقوبة.
(المطلب الثالث في الإخراج) الموجب للقطع (إذا رمى المال إلى خارج الحرز قطع، سواء أخذه) بعد ما خرج (أو تركه) فإن الموجب للقطع ومسمى السرقة الإخراج من الحرز خفية، وقد حصل.