في الروايات وأظهر بين الأصحاب (1).
وفي المختلف: والمعتمد أن نقول: إن كان هناك قضاء عرفي يرجع إليه ويحكم به بعد اليمين، وإلا كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوي، قال: إن عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ما ذكرناه، ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمين بناء على الأصل، وبأن المتشبث أولى من الخارج، لقضاء العادة بملكية ما في يد الإنسان غالبا، وحكم بإيجاب البينة على من يدعي خلاف الظاهر والرجوع إلى من يدعي الظاهر. وأما مع انتفاء العرف فلتصادم الدعويين مع عدم الترجيح لإحديهما فتساويا فيهما (2) انتهى.
والقاضي موافق للخلاف لكنه خص المسألة بتداعيهما بعد الطلاق (3). وابن حمزة أيضا موافق له لكن يظهر منه أنه لا يعتبر اليد منهما إلا ما بالمشاهدة، فإنه خص الحكم بما إذا كان المتاع بأيديها، وقال: وإن كان في يد أحدهما كانت البينة على اليد الخارجة واليمين على المتشبثة (4).
(وروي) في عدة أخبار (أنه للمرأة، لأنها تأتي بالمتاع من أهلها) قال الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة، فقد علم من بين لابتيها أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع.
قال الراوي: يعني بين جبلي منى (5) لأنه (عليه السلام) قاله وهو بمنى. وفي خبر آخر له مثل ذلك وزاد عنه (عليه السلام): إلا الميزان فإنه من متاع الرجل (6). وفي خبر آخر له حكي للصادق (عليه السلام) اختلاف ابن أبي ليلى في هذه المسألة وقضائه فيها أربع قضيات أولها كما في الخلاف (7) وثانيها كما في الكتاب، ثم قال: ثم قضى بعد ذلك بقضاء