الرجال، وفي المبسوط: أنها التي تبرز لقضاء حوائجها بنفسها (1) (فهي كالرجل) في الإحضار (وإن كانت مخدرة (2) بعث إليها من ينوبه في الحكم بينهما في بيتها أو توكل) هي (من يحضر مجلس الحكم).
قال في المبسوط: والأصل في البرزة والمخدرة في الشرع أن الغامدية (3) اعترفت عند النبي (صلى الله عليه وآله) بالزنا فرجمها، وقال في الاخرى: اغد يا أنس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها، فكانت الغامدية برزة والأخرى مخدرة (4).
(فإن ثبت عليها يمين بعث الحاكم أمينه ومعه شاهدان فيستحلفها بحضرتهما، فإن أقرت شهدا عليها) وإن أنكرت أنها المستعدى عليها طلب الأمين شاهدين بأنها المدعى عليها، ثم استحلفها (5) من وراء الستر، فإن لم تكن بينة تعرفها بسماع كلامها خلف الستر، التحفت بجلباب وخرجت من وراء الستر، وإن احتيج إلى الإسفار أسفرت.
قال أبو الحسن الأول (عليه السلام) لجعفر بن عيسى بن يقطين: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها (6).
وكتب الصفار إلى الحسن بن علي (عليهما السلام) في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أو لا يجوز لها الشهادة عليها