جهله. ولا يحلف تورعا. ومنه يعلم أنه لا يجب إلا الأمر بالحلف لا قوله إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا، وإلا مرة وهو الظاهر، للأصل. (فإن لم يشرح) له حكم النكول (وقضى بالنكول فرجع) المنكر (وقال: لم) أكن (أعرف حكم النكول ففي جواز الحلف إشكال):
من تحقق النكول، وحكم الحاكم به، وانتفاء الدليل على عذر الجاهل هنا وهو خيرة التحرير (1). ومن أن اليمين في الأصل حقه والأصل بقاؤه إلى أن يرده إلى المدعي، والنكول مع العلم بحكمه قرينة على الرد بخلافه مع الجهل.
(وحيث منعناه لو رضي المدعي بيمينه فالأقرب جوازه) لأن الحق لا يعدوهما وقد رضيا به. ويحتمل العدم لحكم الشارع بحلف المدعي حينئذ، وسقوطه عن المنكر، فلا يجدي التراضي.
(ويحتمل أن يكون نكول المدعي كحلف المدعى عليه) في سقوط حقه عنه ظاهرا وباطنا في الدنيا كما هو ظاهر الأكثر، لما تقدم، وقطع به في التحرير قال: ولا يمكن من العود إلى اليمين، بل لا يسمع دعواه إلا ببينة (2) مع أنه اختار فيه ما في الكتاب من أنه إذا حلف المنكر لم تسمع الدعوى وإن أتى ببينة. فهو ثالث الأوجه في المسألة، وهو خيرة الدروس (3). وهو قوي من حيث الاعتبار، فإن النكول ربما كان للاحترام أو يذكر البينة، مع أن المنكر لم يتجشم الحلف.
ويمكن تقييد النصوص الناطقة بسقوط الحق بذلك المجلس أو انتفاء البينة.
(ولو حلف فهو كإقرار الخصم أو البينة إشكال): من ترتبه على نكول المنكر، ومن صدوره من المدعي كالبينة. فإن أقام المنكر بعد ذلك ببينة بالأداء سمعت على الثاني دون الأول. وإن اعترفت بزوجية أحدهما وقلنا بأنها إن اعترفت بزوجية الآخر لم تغرم المهر فأنكرت ونكلت فحلف فعلى الثاني يغرم