الميت بدين مع شهادة آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام): نعم من بعد يمين (1).
والظاهر الاتفاق عليه كما قيل، وأن الاستظهار هنا بمعنى طلب الظهور وإن كان واجبا، لا ما يقابل الواجب. ولا فرق بين علم الحاكم بالحال وإقرار الميت به عنده قبل الوفاة بلحظة لا يمكن فيها الوفاء، أو مدة حضرها الحاكم بتمامها ولم يوف، وعدمها; لبقاء احتمال الإبراء.
(أما لو أقام بينة بعارية عين) عند الميت (أو غصبها كان له انتزاعها من غير يمين) للخروج عن الإجماع والنص (2) للتصريح بالدين في الثاني وإشعار التوفية في الأول به، ولأصلي البراءة وبقاء العين على ملكه، وعدم جريان العلة، واحتمال التمليك مرجوح، بخلاف الأداء أو الإبراء. ولا فرق بين بقاء العين حين الدعوى وتلفها حينها بعد الموت، أما لو تلفت قبله تلفا يوجب الضمان في التركة فعليه اليمين، لتعلق الدعوى بالذمة فيشملها النص والإجماع، وتجري فيها العلة. وقيل: لابد من اليمين على كل حال (3) وهو الوجه إن شهدت البينة على الإعارة أو الغصب أو نحوهما، كما ذكره المصنف. وإنما له الانتزاع من غير يمين إن شهدت بأن العين ملك المدعي الآن.
(ولو كانت الشهادة على صبي أو مجنون أو غائب فالأقرب) وفاقا للمبسوط (4) (ضم اليمين) لاشتراك العلة. وقيل: بالعدم (5) للأصل، والخروج عن النص والفتوى، والمنع من اشتراك العلة، إذ لا لسان للميت أصلا فعلا وقوة بخلافهم، وأيضا فالإحلاف هنا حق لهم فلا عبرة بحلفه ما لم يحلفوه.
(ويدفع الحاكم من مال الغائب) إن قدر عليه إلى المدعي (بعد)