ولا يكتم شهادته، ونحو ذلك، لأنه أمر بالواجب أو نهى عن المحرم.
(فإن أقاما الشهادة لم يحكم إلا بمسألة المدعي) إلا إذا جهل المدعي مطالبة الحاكم بالحكم، وقد مر القول بأن له الحكم وإن لم يسأله المدعي. (فإن سأله الحكم وعرف عدالتهما - بالعلم أو بالتزكية - واتفقت شهادتهما ووافقت الدعوى قال للخصم: إن كان عندك ما يقدح في شهادتهم فبينه عندي، فإن) ادعى ذلك و (سأل الإنظار أنظره) لإمكان صدقه، ولقول علي (عليه السلام) لشريح: واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما، فإن أحضرهم أخذت له بحقه، وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية (1) (ثلاثة أيام) كذا في المبسوط (2) وغيره، ولم أعرف مستند التقدير. ثم إنهم أطلقوه فيعم ما إذا ادعى بعد بينة الجرح بحيث لا يحضر في ثلاثة فلعل الحكم مخصوص بما عداه وإذا كان كذلك أنفذ الحاكم حكمه، ثم الخصم على حجته إذا ثبت الفسق.
(فإن لم يأت بجارح) مدة الإنظار (حكم عليه بعد سؤال المدعي).
واستحب في المبسوط أن يقول للمدعى عليه: قد ادعى عليك كذا وشهد عليك به كذا وكذا وأنظرتك جرح الشهود فلم تفعل وهوذا أحكم عليك ليبين له أنه حكم بحق (3).
(وإن ارتاب بالشهادة) مع التعديل وعدم جرح الخصم، أو إتيانه بجارح (فرقهم وسأل كل واحد عن جزئيات القضية، فيقول) له مثلا: (في أي وقت شهدت) أي حضرت أو تحملت الشهادة (وفي أي مكان؟ وهل كنت وحدك) أو مع باقي الشهود؟ (و) إن قال: كنت وحدي قال: (هل كنت أول من شهد؟) فيما يمتاز فيه الأول من غيره بحيث يظهر الكذب إن ظهر الاختلاف (فإن اختلفت أقوالهم أبطلها وإلا حكم. وكذا يبطلها لو لم توافق الدعوى وإن اتفقت. فلو ادعى على زيد قبض مائة دينار نقدا منه فأنكر، فشهد