وجه بالانتقاض لتبعض الصفقة (1) (سواء اتحدت جهته) أي جهة استحقاقه (أو تعددت) بتعدد المستحق أو السبب، أو سبب الامتزاج بالنصيبين كأن غصب بعضه واستودع بعضه واستعير الباقي (ما لم يحدث نقص في حصة أحدهما) خاصة (بأخذه) أي المستحق (و) لم (يظهر) به (تفاوت) بين الحصتين (فإن القسمة حينئذ تبطل) لبطلان التعديل وذلك (مثل أن يسد طريقه أو مجرى مائه أو ضوئه).
(وإن كان) المستحق (غير معين بل مشاعا بينهما فالأقرب البطلان) وفاقا للمحقق (2) وأحد قولي الشيخ (3) لظهور وقوع القسمة بغير إذن الشريك الثالث (وقيل) في المبسوط في وجه آخر: (بالصحة) فيما زاد على المستحق (4) لبقاء التعديل.
(ولافرق فيما ذكرناه بين أن يكونا) حين القسمة (عالمين بالاستحقاق أو جاهلين أو أحدهما) جاهلا دون الآخر فإن القسمة مع العلم بالاستحقاق المبطل للتعديل لا يدل على انتقال نصيب أحدهما أو شيء منه إلى الآخر انتقالا لازما، وغاية ما يلزم العلم رضى أحدهما بنقصان نصيبه مع سلامة المستحق له.
(ولو ظهر استحقاق بعض معين في نصيب أحدهما واستحقاق بعض آخر لغير الأول في نصيب الآخر، فإن كان الباقي على تعديله صحت القسمة وإلا بطلت) وكذا لو كان البعض الأول مشاعا في نصيب الأول خاصة والآخر في نصيب الآخر، فإن القسمة الواقعة لم يوجب إفراز نصيب هذين الشريكين.
(ولو قسم الورثة التركة) فيما بينهم (وظهر) بعده على المورث (دين فإن أدوه من مالهم مضت القسمة) (وإلا بطلت) لتقدم الدين على الإرث.
وللعامة قول بالبطلان مطلقا (5) بناء على أن القسمة بيع وأن بيع التركة فاسد مع