الواجب عينا إذا لم يقم به غيره.
(ولا يجوز أن يبذل) للظالم (مالا ليليه) لأنه كالرشوة. ويظهر التوقف من المحقق (1) (إلا أن يعلم من تعين عليه أن الظالم لا يوليه إلا بالمال فيجوز بذله) بل يجب لأنه مقدمة للواجب، وكذا البذل لئلا يعزله الظالم أو يعزل منصوب من قبله لا يصلح له. وهل يجوز أن يبذل العادل لبيت المال شيئا للتولية أو الأمن من العزل وجهان، أقربهما الجواز.
(ولا يجوز) قبول (الولاية من قبل الظالم) لأنه ركون إليه وإعانة له على غصب منصب الإمام. وعن الصادق (عليه السلام): ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من الله تعالى وطاعتهم واجبة، ولا يحل لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلف عن أمرهم، وولاة الجور وأتباعهم والعاملون لهم في معصية الله غير جائز لمن دعوه إلى خدمتهم والعمل لهم إجابة دعوتهم ولا القبول منهم (2).
(إلا إذا عرف من نفسه التمكن من الحكم بالحق) فيجوز القبول.
ويجب إذا توقف عليه إقامة الحق من باب المقدمة فيقصد التولي من قبل الإمام العادل وإن ولاه الظالم في الظاهر. ومن هذا القبيل تولى يوسف من قبل الملك.
قال المرتضى في مسألة له: فإن قيل: أليس بهذه الولاية معظما للظالم ومظهرا فرض طاعته، وهذا وجه قبيح لا محالة، كان غنيا عنه لولا الولاية. قلنا: إذا كان متغلب على الدين فلابد لمن هو في بلاده وعلى الظاهر من جملة رعيته، من إظهار تعظيمه وتبجيله والانقياد له على وجه فرض الطاعة، فهذا المتولي من قبله لو لم يكن متوليا لشئ لكان لابد له من التغلب معه، مع إظهار جميع ما ذكرناه من فنون التعظيم للتقية والخوف، فليس يدخل بالولاية في شئ من ذلك لم يكن يلزمه لو لم يكن واليا،