بخمسة لبطلان الإجارة الثانية بالنسبة إلى شهر وسقط ما بإزائه من العشرة.
(ولو ادعى كل واحد على ثالث ألفا من ثمن دار في يده فلا تعارض) اطلقتا أو أرختا (ويثبت لكل واحد ألف في ذمته إلا أن يعينا) هما أو بينتاهما (وقتا يستحيل فيه تقدير عقد من متعاقدين) فيتحقق التعارض.
وفيه: ما مر من الأقوال، والمختار القرعة والحكم بها مع اليمين، فإن نكلا قسم الثمن بينهما إن اتحد الجنس، وإلا كان لكل منهما نصف ما يدعيه من الثمن.
وقد يحتمل ذلك مع الإطلاق بناء على احتمال اتحاد التاريخ وأصل براءة ذمة المشتري من ثمنين.
(ولو ادعى استئجار العين، وادعى المالك الإيداع) فكل منهما يدعي عقدا مخالفا لما يدعيه الآخر وإن تضمن الأول تسلط ذي اليد على المنافع دون الثاني، فإذا أقام كل منهما بينة (تعارضت البينتان، وحكم بالقرعة) واليمين (مع تساويهما) فيما عرفت، ومع نكولهما يقتسمان المنافع باقتسام المدة أو العين في تمام المدة، والأقوى أن القول قول المالك والبينة بينة الآخر، للاتفاق على أن العين مع المنافع ملك له فمن يدعي الاستئجار يدعي تمليكه المنافع وهو ينكره، وقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في الثوب يدعيه الرجل في يدي رجل فيقول الذي هو في يديه: هو لك عندي رهن، ويقول له الآخر: هو لي عندك وديعة، قال: القول قوله، وعلى الذي هو في يديه البينة أنه رهن عنده (1). ويحتمل العكس بعيدا بناء على أنه ذو يد واليد كما ترجح ملك العين ترجح ملك المنفعة.
(الفصل الثالث في الموت وما يتعلق به) (لو خلف المسلم ابنين فاتفقا على تقدم إسلام أحدهما على الموت وادعى الآخر مثله وأنكر الأول) أرخا الموت أو لا (حلف المتفق عليه) لأنه