وإن كان اشتراها فهل يلزم العقد فلا يلزمه إلا الثمن، أولا فيلزمه القيمة وقت التلف أو أعلى القيم؟ وجهان: من التراضي وهو الوجه، ومن أنه لم يكن للتمليك بل للمصلحة.
(الفصل الثالث في كتاب قاض إلى قاض) (لا عبرة عندنا بالكتاب إجماعا) كما في الخلاف (1) والسرائر (2) (سواء كان مختوما أو لا، وسواء قال القاضي لشاهدي الإنهاء: أشهدتكما على أن ما في هذا الكتاب خطي أو لا) ويدل عليه الاعتبار، لأن الحكم لابد من أن يناط بالعلم أو الظن الشرعي وليس في المكتوب شيء من ذلك، وقول الباقر (عليه السلام) في خبري السكوني وطلحة بن زيد: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يجيز كتاب قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات (3).
قال في المختلف: وهذان الراويان وإن كان ضعيفين، إلا أن الرواية من المشاهير فلا اعتبار حينئذ بالطعن في الراوي (4).
وأطلق أبو علي عدم جواز كتاب قاض إلى قاض في الحدود وجوازه في حقوق الناس (5) للضرورة وحصول ظن ربما يكون أقوى مما يحصل بالبينة.
ويمكن تنزيله على ما سنذكره ورفع الخلاف.
(وكذا) لا عبرة به (لو قال) القاضي لقاض آخر أو لشاهدي الإنهاء:
(إن ما في الكتاب حكمي ما لم يفصل) فإذا فصل أمضاه القاضي الآخر لا من جهة الكتاب بل من جهة العلم بحكمه بقوله أو بالبينة.
(ولو قال المقر: اشهد علي بما في هذه القبالة وأنا عالم به، فالأقرب أنه إن حفظ الشاهد القبالة) عنده (أو) كتب (ما فيها) وحفظه عنده،