(ولو شهد الفرعان فحكم الحاكم، ثم حضر شاهدا الأصل لم يقدح في الحكم وافقا) الفرعين (أو خالفا) لاستناد الحكم إلى حجة صحيحة شرعية من غير ظهور ما يصلح ناقضا له ولا يلزم الفرع ما يلزم الشاهد بالرجوع.
وقال ابن حمزة: إن كذبه الأصل وتساويا في العدالة نقض الحكم وإن تفاوتا أخذ بقول أعدلهما (1). ولم يستبعده في المختلف وحمل عليه صحيح ابن سنان (2) [الذي هو كما مر من صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله] (3).
(وإن كان) حضور الأصل (قبله) أي الحكم (سقط اعتبار الفرع وبقي الحكم بشاهد الأصل) بناء على اشتراط سماع الفرع بتعذر الأصل.
(الفصل السادس في اختلاف الشاهدين) (يشترط في الحكم بالشهادة اتفاق الشاهدين على المعنى الواحد لا اللفظ، فلو قال أحدهما: غصب، وقال الآخر: أخذ قهرا، ثبت الغصب) لاتفاق المعنى (4) (ولا يحكم لو اختلفا معنى) لأنه لم يكمل نصاب الشهادة لشيء من المعنيين (كأن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به، ولو حلف) معهما أو (مع أحدهما ثبت) واقتصر على أحدهما لأنه المعتبر.
(ولو شهد أحدهما: أنه سرق غدوة، وقال الآخر: عشية ذلك النصاب) الشخصي (أو غيره) أي غير الشخصي بل قال أحدهما: سرق نصابا غدوة والآخر: سرق نصابا عشية، أو عين كل منهما غير ما عينه الآخر (لم يحكم) بالقطع (للتعارض) على الأول (أو تغاير الفعلين) على الثاني، ويمكن على الأول أيضا لجواز سرقة شخص واحد في زمانين.