ليس حجة. وأن يكون باليمين وحدها; لأن المعلول إنما يحصل بعدها، ولأنها كالقسامة مع الشاهد. وضعف الكل ظاهر.
(والفائدة) في اختلاف الوجوه (الغرم) وعدمه وقدره (مع الرجوع) أي رجوع الشاهد عن شهادته، فإنه على الأول يغرم النصف، وعلى الثاني الكل، ولا يغرم على الأخير شيئا، وربما قيل: يغرمه عليه أيضا بناء على أن اليمين إنما تفوت به.
(ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد) الواحد (إلا بحلف كل واحد منهم، فمن حلف ثبت نصيبه دون نصيب الممتنع) وإن كان فيهم طفل أو مجنون وقف نصيبه إلى الكمال.
(وليس لولد الناكل بعد موته أن يحلف) فإنه إنما ينتقل إليه من أبيه ما ملكه، والنكول مسقط للملك (إلا في الوقف) فإنه ليس ميراثا، ولا ينتقل من البطن الأول إلى الثاني بل من الواقف، وربما سوى بينه وبين الملك.
(ولو مات قبل) الحلف و (النكول فلولده أن يحلف) أنه كان لوالده إن كان يعلم، لعدم سقوط الملك، وقيام الوارث مقام مورثه، ولكن لا يكفيه هذا الحلف إلا إذا لم يثبت المدعى عليه البراءة أو الانتقال، ولم يحلف على عدم استحقاق الولد، بخلاف الوالد فإنه يحلف على استحقاقه الآن، فلا يحلف المدعى عليه على العدم (1).
(وفي وجوب إعادة الشهادة إشكال): من اتحاد الدعوى وأنه فيها قائم مقام المورث، ومن تغاير المدعيين، وليس للمدعي أن يحلف إلا بعد الشهادة. وإن أقر المدعى عليه بعد موت الوالد وشهد به واحد كان للولد الحلف بعد الشهادة كما كان يحلف الوالد، وكفاه إن لم يثبت المدعى عليه البراءة أو الانتقال بعد إقراره، وهذا الحلف ليس مما قام فيه مقام الوالد، ولا هذه الدعوى دعواه (2).
(ولو ورث الناكل الحالف قبل الاستيفاء استوفى المحلوف عليه)