الثاني على ما قواه الشيخ (1) وفاقا لمالك (2) وخلافا للشافعي (3) قال: لأن الشرع قد قرر قبول شهادة الشاهدين إذا كان ظاهر هما العدالة، وعلم الحاكم بأنهما شهدا بالزور لا يوجب على الحاكم الآخر رد شهادتهما، فيجب عليه أن يقبلهما ويمضي شهادتهما.
(ومن ادعى عليه) أي القاضي (أنه قضى له فأنكر، لم يكن له التحليف، كما لا يحلف الشاهد) إذا أنكر الشهادة. وقد يحتمل الإحلاف على القول بأن اليمين المردودة كالإقرار ليحلف إن نكل فيكون كإقراره بالحكم.
(وينبغي للحاكم إذا طلب الاستظهار في موضع الريبة أن يفرق بين الشهود) كما روى من قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) وداود ودانيال (عليهما السلام) (4) (خصوصا فيمن لا قوة عنده) في الدين والعقل والضبط والتحصيل (ويكره) التفريق (إذا كان الشهود من ذوى البصائر والأديان القوية) لأن فيه غضاضتهم، لكن إن ارتاب بالغ في البحث والاستفسار والاستفصال بحيث لا يكون فيه عليهم غضاضة.
(الفصل الرابع في التزكية) (ويجب على الحاكم الاستزكاء مع الشك في العدالة) وإن علم الإيمان وحسن الظاهر (وإن سكت الخصم) عن الجرح (إلا أن يقر الخصم بعدالتهما) فلا استزكاء (على إشكال) من أنه حق لله تعالى، ولذا لا يجوز الحكم بشهادة الفساق، وإن رضي الخصم. ومن المؤاخذة بإقراره، وكون الاستزكاء لحقه.
وهو قوي. ولو قال الخصم: إنهما عدلان لكنهما زلا في هذه القضية، فالأقرب الحكم عليه، لاعترافه بالعدالة، كذا في التحرير (5). وعليه أن يعين حين الاستزكاء،