يكون في حقوق الناس وفي حقوق الله من العبادات كالحج، وأداء الزكاة، ومنها وكالة الساعي في أخذ الصدقات، ووكالة القاضي أو وكيله في الأحكام، وأيضا فهما وإن كانا من الحقوق الثابتة للوكيل والوصي المسلطة لهما على ما وكل أو أوصى فيه فهما من حقوق الله عليهما لوجوب العمل بمقتضاهما عليهما، وثبوت الكل اتفاقي، لعموم النصوص (1).
ولو اشتمل المشهود به على حقين يثبت أحدهما بالفرع دون الآخر سمعت شهادته في الأول دون الآخر على الأقرب وسيأتي خلافه. (فلو أقر) بالسرقة، أو (باللواط، أو بالزنا بالعمة أو الخالة، أو وطء البهيمة، ثبت بشاهدين) كما عرفت (وتقبل في ذلك) كله (الشهادة على الشهادة، و) لكن (لا يثبت بها حد، و) لكن (يثبت) الغرم و (انتشار حرمة النكاح) إلى الأم والأخت والبنت.
(وكذا لا يثبت التعزير في وطء البهيمة، ويثبت تحريم الأكل في المأكولة، ووجوب البيع في بلد آخر في غيرها) وكذا إذا شهد بهذه الأفعال العدد المعتبر ثم شهد على الشهادة شهود الفرع.
قيل: وإنما فرضت المسألة في الشهادة على الشهادة على الإقرار، لأن الشهادة على الأفعال هي السبب في الحد والتعزير وغيرهما، فإذا ثبت بشهادة الفرع لم يتوجه القبول في أحدهما دون الآخر، بخلاف الإقرار فإنه ليس بسبب، وإنما السبب هو الفعل، وشهادة الفرع إنما تثبت الإقرار (2). والوجه أن لا فرق، لأن السبب هو الفعل على التقديرين و الإقرار كالشهادة، ولو سلم فيجوز تخلف المسبب لفقد شرط أو وجود مانع.
(المطلب الثاني في كيفية التحمل) (وأكمل مراتبه أن) يحمله إياها شاهد الأصل وذلك بأن (يقول) له