وفي المبسوط: لا يجرد عن ثيابه، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد (1).
(ويتقي وجهه وفرجه والمقاتل) كما مر في الزنا.
(ويفرق على سائر بدنه) تخفيفا عليه، وليذوق العقوبة ما سرى فيه المشروب، كما روي عن علي (عليه السلام) من قوله للجلاد: أعط كل عضو حقه (2). (لا رأسه) لما مر من الزنا.
وتحد المرأة جالسة، ربطت عليها ثيابها.
(ولا يقام الحد عليه حال سكره، بل يؤخر حتى يفيق) ليكمل إحساسه بالألم فينزجر عنه ثانيا.
(ولا يسقط بالجنون) لما مر في الزنا (ولا الارتداد) فإنه لا يزيده إلا شرا، وللاستصحاب.
(وإذا حد مرتين قتل في الثالثة) لما مر، وللإجماع كما في الغنية (3).
وللأخبار به مخصوصة، وهي كثيرة، كقول الصادقين (عليهما السلام) في خبري محمد بن مسلم وسليمان بن خالد، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه (4).
(وقيل) في الخلاف (5) والمبسوط (6) والمقنع (7) (في الرابعة) وحكى ذلك في الفقيه (8) رواية. واستدل عليه في الخلاف بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله: من