جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم و] (1) (2) لخبر أبي أيوب الخزاز سأل إسماعيل بن جعفر: متى يجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين (3). والخبر موقوف ضعيف ولم نظفر بالقائل.
(و) المشهور: أنه (تقبل شهادتهم) أي الصبيان لا الصبايا (في الجراح) وحكي عليه الإجماع في الخلاف (4) والانتصار (5) والغنية (6) وزيد فيهما: " الشجاج " كما زيد في المقنعة (7) والمراسم (8) والجامع (9) وفي النهاية (10) والسرائر (11) والوسيلة (12): " الشجاج والقصاص " فيمكن اتحاد المراد فربما يراد بالجراح ما يعم الشجاج، وربما يراد بكل من القصاص والجراح ما يراد بالآخر، ولعله الوجه، لأن النصوص التي تسمعها في القتل، ويمكن الاختلاف بعموم القصاص للقتل دون الجراح وباختصاص الجراح بما دون الشجاج، ولكن كلامي الانتصار (13) والغنية (14) صريحان في عموم الجراح للقتل، للاستدلال بالنص على القبول في القتل، وصريح التحرير (15) والدروس (16): الاختصاص بما دون النفس تحرزا عن التهجم على القتل بما سيأتي من الأخبار، مع المخالفة للأصل، وعدم ثبوت الإجماع عليه. ثم دليل الحكم - مع ما حكي من إجماع الطائفة - وجوه:
منها: إجماع الصحابة قاله في الخلاف (17) قال: روى ابن أبي مليكة عن ابن