حكم إن كان يعرف عدالة شهود الفرع وإلا بحث عنهم أيضا. ولو زكى الجميع) أي الأصول والفروع (اثنان) عدلان (قبل).
(وليس على شهود الفرع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل) ولا أن يعرفوا صدقهم، كما ليس عليهم تعديلهم أو معرفتهم بعدالتهم. وقال المفيد: لا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة غيره إلا أن يكون عدلا عنده مرضيا (1) ولم أعرف له جهة.
(ولو لم يسم الفرع شاهد الأصل لم تقبل شهادته وإن عدله حتى يصرح باسمه) إذ ربما عدل من ظنه عدلا ولا يكون. خلافا لابن جرير فاكتفى بالتعديل (2).
(المطلب الخامس: الطوارئ) (ولا يؤثر في) قبول (شهادة الفرع موت شاهد الأصل، ولا غيبته، ولا مرضه) قبل شهادة الفرع أو بعدها، كما لا يؤثر في قبول شهادة نفسه، بل يستند الافتقار إلى الفرع حينئذ.
(ولو طرأ عليه الفسق أو العداوة أو الردة) أو العبودية للمشهود عليه (لم تقبل شهادة الفرع) كما لا تقبل شهادة نفسه إذا طرأ أحد هذه قبل الحكم، فإن الفرع إما مثبت لشهادة الأصل والحكم تابع لها، أو نائب عن الأصل وإذا بطل المنوب بطل النائب.
(ولو طرأ الجنون أو الإغماء أو العمى لم يؤثر) وإن افتقر أداء الشهادة إلى البصر للاستغناء هنا ببصر الفرع. وأطلق في الوسيلة (3) والجامع (4): أنه لو طرأ غير الفسق حكم بشهادة الفرع وكأنهما تسامحا في العبارة.
(ولو كذب الأصل الفرع) قبل الحكم (قيل) في المقنع (5) والنهاية (6):
(يعمل بشهادة أعدلهما، فإن تساويا أطرح الفرع) لصحيح عبد الرحمن عن أبي