(المطلب الثاني: البضع) (لو شهدا بالطلاق ثم رجعا قبل الحكم بطلت الشهادة) اتفاقا إلا من أبي ثور فأوجب الحكم بها هنا (1) وفي غيره.
(وإن رجعا بعده فإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئا) وفاقا للمشهور، لأصل البراءة، واستحقاقها المهر بالدخول. ولا قيمة للبضع ليضمناه بالتفويت وإلا لم ينفذ طلاق المريض إلا من الثلث، ولم ينفذ أصلا إذا أحاط الدين بالتركة. (وإن كان قبله ضمنا النصف) من المسمى للزوج (لأنه) وإن كان مستحقا لها بالعقد لكن (قد كان في معرض السقوط بارتدادها مثلا، أو فسخها لعيب فيه) أو إبرائها (ولو رجع أحدهما خاصة) قبل الدخول (لزمه الربع).
(ويحتمل إيجاب مهر المثل) إن رجعا (لأنهما فوتا عليه بضعا فضمناه بمهر المثل لأنه قيمته) اللازمة لمن استوفاه.
(ويشكل بعدم ضمان البضع) على المفوت (كما لو قتلها) لم يلزمه إلا دية نفسها (أو قتلت) هي (نفسها) لم يلزمها في مالها للزوج قيمة البضع (أو حرمت نكاحها) على زوجها (برضاع) فعلم أنه لا قيمة للبضع، ولزوم المثل لمستوفيه لا يوجب أن يكون ذلك قيمته.
وفيه: أن المنفعة لا يضمن إلا إذا فوتت وحدها، أما مع تفويت العين فيدخل فيها المنافع، وأما إذا حرمت النكاح بالرضاع فعدم الضمان ممنوع (فإن أوجبنا هنا مهر المثل فكذا بعد الدخول).
وفي المبسوط: وإذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا، فإن الحكم لا ينقض وعليهما الضمان عند قوم. وكم يضمنان؟ قال قوم: كمال المهر مهر المثل، وقال آخرون: نصف المهر وهو الأقوى، ومن قال بهذا منهم من قال: نصف مهر