في موضع ولا يجوز في آخر، فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم (1).
وعنه (صلى الله عليه وآله): اليمين على ما يستحلف الطالب (2). وعن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه نهى أن يلغز في الأيمان، وقال: إذا كان مظلوما فعلى نية الحالف، وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف (3).
(ولو كان القاضي يعتقد ثبوت الشفعة مع الكثرة لم يكن لمعتقد نفيها) معها (الحلف على نفي اللزوم بتأويل اعتقاد نفسه) لأن اليمين على ما يستحلف الطالب (بل إذا ألزمه القاضي) الشفعة (صار لازما ظاهرا) لنفوذ حكم الحاكم (وعليه) مع الإنكار (أن يحلف) على وفق اعتقاد القاضي. وفي باب الحيل من طلاق المبسوط: أن الصحيح عندنا أنه يحلف على وفق اعتقاد نفسه (4).
(وهل يلزمه) إمضاء حكمه (باطنا؟ إشكال): من الأمر بإمضاء حكم الحاكم، ومن ابتناء حكمه على الاجتهاد المحتمل للخطأ (أقربه اللزوم إن كان مقلدا) لأن فرضه تقليد المجتهد والقاضي مجتهد. وهل يجوز له تقليد مجتهد آخر يخالفه هنا؟ وجهان: من اختيار المقلد إذا تعدد المجتهدون، ومن الأمر بإنفاذ حكم القاضي، وهو ظاهر الكتاب. (لا مجتهدا) فإنه إنما يتعبد بما أدى إليه اجتهاده فيجوز له الحلف على اعتقاده، ولأنه مظلوم على رأيه.
(الفصل الرابع في حكم اليمين) (وهو انقطاع الخصومة أبدا) للأمر بالرضا إذا حلف له بالله (لا براءة الذمة) في الواقع، لأنه إنما زاد إثما على إثم، ولنصوص وعيد من حلف ليقتطع مال امرئ مسلم (5). (و) حيث انقطعت الخصومة أبدا (ليس للمدعي بعد ذلك