الأرض، كما اعترف به الشيخ في شفعة المبسوط (1).
(ولو كان فيها غرس وطلب أحدهما قسمة أحدهما - أعني الأرض أو الشجر - خاصة لم يجبر الآخر) لاتحاد الشجر مع الأرض، ولذا تثبت الشفعة فيه إذا بيع مع الأرض. (ولو طلب قسمتهما معا بعضا في بعض أجبر الآخر مع إمكان التعديل) بلا ضرر (لا مع الرد).
(ولو كانت الأرض عشرة أجربة وقيمة جريب) واحد (منها تساوي) قيمة (تسعة) أجربة (فإن أمكن قسمة الجميع بينهما) على أن يتساويا في الحصة مساحة وقيمة (بأن يكون لأحدهما نصف) ذلك (الجريب ونصف التسعة) الباقية (وللآخر مثله) بأن يكون الجريب في الوسط بحيث لا يلزم تفريق السهام (وجب، وإن تعذر) التعديل كذلك بأن يكون الجريب في الطرف أو ذا بناء أو شجر أو نحو ذلك عدلت بالقيمة بأن (جعل الجريب قسما والتسعة قسما واجبر الممتنع عليها) إذا لم يتضرر بتفريق السهام ولا غيره.
(ولو كان الحمام كبيرا يبقى منفعته بعد القسمة) ولكن (إذا جدد مستوقده وبئره صحت) القسمة واجبر عليها، لأن الاحتياج إلى الإحداث مع إمكانه لا ينقص من قيمة النصيب شيئا ولا يمنع من الانتفاع به وإن تأخر زمانا.
وقد يحتمل العدم لتعطل الانتفاع إلى الإحداث.
(الفصل الخامس في الأحكام) (القسمة لازمة) بالاتفاق (ليس لأحد المتقاسمين فسخها إلا مع الاتفاق عليه) وفيه معه نظر.
(ولو ادعى أحد المتقاسمين الغلط عليه وأنه أعطي دون حقه لم