أحدهما خاصة كان له.
(ولو صدقهما) بأن قال: إنه لهما (كانت بينهما بالسوية وأحلف لهما) إن ادعيا عليه العلم أو لكل من ادعاه عليه منهما، فإن نكل حلف المدعي وغرم له النصف (وأحلف كل لصاحبه) وكذا إن نكلا كانت بينهما بالسوية، وإن نكل أحدهما كان الكل للآخر، وغرم الثالث النصف إن سلمه إلى الناكل وادعى الحالف عليه العلم فأحلفه فنكل.
(ولو قال) الثالث: (ليست لي و) اقتصر عليه، أو قال: (لا أعرف صاحبها، أو هي لأحدكما ولا أعرف عينه أقرع بينهما) في وجه (لتساويهما في الدعوى وعدم البينة) فمن خرجت باسمه حلف وكانت له، فإن نكل حلف الآخر، فإن نكلا قسمت بينهما، والوجه عندي التحالف وفاقا للتذكرة (1) فإن حلفا أو نكلا كانت بينهما وإلا فللحالف.
(ولو كان لأحدهما بينة حكم له بها وحلف للآخر) لاحتمال انتقال الملك، فإن البينة إنما تشهد بثبوت الملك له وهو لا يدفع الانتقال، [وإن شهدت بالملك الآن فلا يمين] (2).
(ولو أقاما بينة قضي لأرجحهما عدالة) مع يمينه، لما عرفت، [وللنص في الأكثر كما ستسمع، والاحتياط] (3) ونص عليه أكثر الأصحاب قاطعين به. وفي التحرير (4) جعله أقرب (5) والأعدلية - كما في السرائر (6) - بمعنى أن إحداهما أكثر مواظبة على الأعمال الصالحة والمندوبات وإن كانت الاخرى غير مخلة بواجب ولا مرتكبة لقبيح. ثم الظاهر أنه يحلف على نفي ما ادعاه الآخر، لكنهم ذكروا: أنه