ولعدم قبول شهادة فساق المسلمين ففساق غيرهم أولى، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر حمزة بن حمران: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، وإنما ذلك إذا كان الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصية فلم يجد مسلمين، أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما (1).
واشترط الشيخ في المبسوط (2) وأبو علي (3) والحلبي (4) السفر، لظاهر الآية (5) وهذا الخبر، ونحوه مضمر أحمد بن عمر (6). وأجيب عنهما (7) في المختلف (8) والتذكرة (9) بأنهما (10) خرجت مخرج الأغلب وذكر فيهما أن مناط الحكم الضرورة. وفي خبر الوشا عن أحمد بن عمر فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب (11). ونحوه في تفسير العياشي عن علي بن سالم مرسلا عن الصادق (عليه السلام) (12).
(الرابع: العدالة) بالإجماع والنصوص من الكتاب (13) والسنة (14) وهي الاستقامة والاستواء، وشرعا كما في المبسوط (15) أن يكون عدلا في الدين وفي المروة وفي الأحكام.
فالعدل في الدين: أن يكون مؤمنا لا يعرف منه شيء من أسباب الفسق. وفي