كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٥
ولعدم قبول شهادة فساق المسلمين ففساق غيرهم أولى، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر حمزة بن حمران: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، وإنما ذلك إذا كان الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصية فلم يجد مسلمين، أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما (1).
واشترط الشيخ في المبسوط (2) وأبو علي (3) والحلبي (4) السفر، لظاهر الآية (5) وهذا الخبر، ونحوه مضمر أحمد بن عمر (6). وأجيب عنهما (7) في المختلف (8) والتذكرة (9) بأنهما (10) خرجت مخرج الأغلب وذكر فيهما أن مناط الحكم الضرورة. وفي خبر الوشا عن أحمد بن عمر فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب (11). ونحوه في تفسير العياشي عن علي بن سالم مرسلا عن الصادق (عليه السلام) (12).
(الرابع: العدالة) بالإجماع والنصوص من الكتاب (13) والسنة (14) وهي الاستقامة والاستواء، وشرعا كما في المبسوط (15) أن يكون عدلا في الدين وفي المروة وفي الأحكام.
فالعدل في الدين: أن يكون مؤمنا لا يعرف منه شيء من أسباب الفسق. وفي

(١) وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ٣٩٢ ب ٢٠ من أبواب الوصايا ح ٧.
(٢) المبسوط: ج ٨ ص ١٨٧.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٥٠٧.
(٤) الكافي في الفقه: ص ٤٣٦.
(٥) المائدة: ١٠٦.
(٦ و ١١) وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٨٧ ب ٤٠ من أبواب الشهادات ح ٢.
(٧) في بعض النسخ: عنها.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٥٠٨.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٥٢١ السطر الأخير.
(١٠) في بعض النسخ: بأنها.
(١٢) تفسير العياشي: ج ١ ص ٣٤٨ ح ٢١٨.
(١٣) المائدة: ١٠٦، الطلاق: ٢.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٨٨ و ٢٨٩ ب ٤١ من أبواب الشهادات.
(١٥) المبسوط: ج ٨ ص ٢١٧.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست