والأخذ بأول كلامهم مما ذكره الشيخان في المقنعة (1) والنهاية (2) والمرتضى (3) وسلار (4) وبنو زهرة (5) وحمزة (6) وإدريس (7) ويحيى (8) والمحقق في النافع (9) وجعل في التحرير (10) والدروس (11) رواية ولم يذكر في الخلاف (12).
ثم اشترط (13) المصنف هنا وفي الإرشاد (14) والتبصرة (15) والتحرير (16) (بشروط ثلاثة):
الأول: (عدم التفرق) من حين التحمل إلى الأداء لما سيأتي.
(و) الثاني: (الاجتماع) حين التحمل (على المباح) لغيرهم كالرمي وغيره، ولم يعرف مستنده، وهما مذكوران في الخلاف (17).
(و) الثالث: (بلوغ العشر) لحصول التمييز فيها غالبا، ولما مر من خبر أبي أيوب (18) وهو مما ذكره الأكثر صريحا أو إشارة بذكر التمييز أو ما يفيد معناه، ولم يذكر في التلخيص (19) إلا الأخيرين (فلو تفرقوا) بعد التحمل قبل الأداء (لم تقبل شهادتهم لاحتمال أن يلقنوا) ولما مر من خبر طلحة بن زيد (20).
وكذا لو اجتمعوا على محرم على غيرهم، أو كانوا دون عشر سنين. وفي الشرائع: