فراش واحد يقبلها ويعانقها (1).
وأما نحو قول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيح الحلبي: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد (2) فليس نصا في عدد السياط.
(ولا يقدح تقادم الزنا في) قبول (الشهادة) عليه ما لم يظهر توبته، للأصل والعمومات، خلافا لأبي حنيفة (3).
وفي المبسوط: وروي في بعض أخبارنا أنهم إن شهدوا بعد ستة أشهر لم يسمع، وإن كان لأقل قبلت (4).
(وتقبل شهادة الأربعة على الاثنتين فصاعدا) اتفاقا.
(والزنا المتكرر يوجب حدا واحدا إن لم يقم عليه أولا وإن كثر) المزني بها، وفاقا للمشهور للأصل، وعموم النصوص (5) للواحد والمتعدد. وخلافا للصدوق (6) وأبي علي (7) وعملا بخبر أبي بصير سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرات كثيرة، فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة، فإنما عليه حد واحد، وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد في ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حد (8). وهو ضعيف.
(وإن أقيم الحد أولا حد ثانيا في المتجدد بعد الحد، فإن زنى ثالثا بعد الحد مرتين قتل في الثالثة) وفاقا للصدوقين (9) وابن إدريس (10) لقول أبي