وهل عليه التعزير إذا سقط الحد بأحد هذه الامور؟ وجهان: من أن الثابت عليه إنما كان الحد وقد سقط ولا دليل على ثبوت التعزير، ومن أن ثبوت المقذوف به بالإقرار أو البينة لا يجوز القذف، وإن جوز إظهاره عند الحاكم لإقامة الحد عليه. والعفو واللعان أيضا لا يكشفان عن إباحته ولا يسقطان إلا الحد، والتعزير ثابت في كل كبيرة.
(المطلب الخامس في اللواحق) (لو كان المقذوف عبدا كان التعزير له، لا لمولاه) للأصل، ولأنه إنما شرع جبرا لما لحق المقذوف من الأذى (فلو عفا لم يكن لمولاه المطالبة، وكذا لو طالب) لم يكن لمولاه العفو.
(ولو مات) قبل الاستيفاء (ورثه المولى) كما يرث ماله إن كان له مال.
(ولا تعزير على الكفار لو تنابزوا بالألقاب والتعيير بالأمراض) لاستحقاقهم الاستخفاف. (إلا مع خوف الفتنة) فيحبس هما الإمام بما يراه، وهذا هو المشهور. ونسب في الشرائع إلى القيل (1) وكأنه لأنه فعل محرم يوجب التعزير في المسلم، ففي الكفار أولى.
(و) يستحب أن (لا يزاد) كما قال في التحرير (2) وفاقا للشرائع (3): يكره أن يزاد (في تأديب الصبي على عشرة أسواط، وكذا المملوك) وفاقا للسرائر (4) لما في الفقيه عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله: لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد. قال: واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة (5). وقال حماد بن عثمان سأل الصادق (عليه السلام) عن أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستة، وارفق (6) وبمضمونه أفتى الشيخ (7) ويحيى بن سعيد (8).