(ولو كان الحكم خطأ عند الحاكم الأول) ولكنه غفل (وصوابا عند الثاني ففي نقضه مع كون الأول من أهله نظر): من صحة الحكم عنده، وأهلية الحاكم. ومن أن الحكم إنما ينفذ إذا اعتقد الحاكم صحته، ولذا لو تنبه نفسه نقضه، ولأنه لا عبرة بما يفعل ساهيا.
(والأقرب أن كل حكم ظهر له أنه خطأ سواء كان هو الحاكم أو السابق فإنه ينقضه ويستأنف الحكم بما علمه حقا) كان حقا لله أو لآدمي، طالب أو لم يطالب، خالف الحكم السابق دليلا قطعيا أو ظنيا لئلا يدخل فيمن لم يحكم بما أنزل الله وليس هذا رجوعا عما قدمه - كما قيل - لما عرفت.
(ولو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه) وفي إحضاره ما تقدم. وللعامة قول بعدم اللزوم (1). وإذا نظر فيه وثبت الجور ضمنه ما تلف لحكمه، وإن لم يثبت فقد مر هل عليه إثبات أنه حكم بالعدل أو القول قوله؟ (وكذا لو ثبت عنده) بإقرار أو مشاهدة أو بينة (ما يبطل حكم الأول أبطله) وإن لم يطالبه المستحق لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحكم بما أنزل الله.
(وحكم الحاكم لا يغير الشيء) عندنا (عن صفته) من إباحة أو حرمة (وينفذ ظاهرا لا باطنا) قال (صلى الله عليه وآله): أنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر (2).
وقال: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من النار (3). خلافا لأبي حنيفة فيما إذا كانت الدعوى بسبب معين كالبيع والنكاح فذهب فيه إلى تحريم